0 185

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت : ابن عم لايدري أحد مكانه منذ 10سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في نصيب الزوجات: ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد... {النساء:12}، والباقي لابن العم -إن كان شقيقا أو من الأب- تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ويوقف له الباقي حتى يتبين حاله، أو يحكم القاضي بموته، فينتقل المال إلى ورثته. وانظر الفتوى رقم: 93561، عن ميراث المفقود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة