مات عن زوجة وشقيقين وستة أبناء أخ شقيق

0 166

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وشقيقان، وستة أبناء أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. { النساء: 12}.

والباقي للأخوين الشقيقين ـ تعصيبا بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها ـ سهمان ـ ولكل أخ شقيق ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة