السؤال
	
					
				
			
		
                          
			 الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : 
 -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 
-للميت ورثة من النساء : 
 (بنت) العدد 6 
(زوجة) العدد 1
             
            
		 
		
            
			
            
			
				الإجابــة
			
			
			
            
             
			
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  النساء : 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...  النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
 
8
64
الزوجة
1
8
   ابن
6 بنت
7
14
42
 
والله أعلم.