لا تأخذ الزوجة موانع الحمل إلا بإذن زوجها

0 235

السؤال

أنا متزوجة ولدي طفلان وبيني وبين زوجي كثير من المشاكل ويسبني أنا وأهلي ويضربني ضربا شيديدا لدرجة أنني في بعض الأحيان من كثرة الضرب أفقد الوعي ويضربني أمام أولادي، وأولادي يخافون جدا وأحس أن أولادي لا يعيشون حياة سعيدة لذا لا أريد أن أحمل منه وأربي أولادي، وآخذ موانع حمل بدون أن يعرف، أو أنوي الطلاق منه، أريد أن أعرف رأي الإسلام في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369

وعليه، فما دمت في عصمة زوجك فلا يجوز لك التسبب في منع الإنجاب دون إذنه، وأما ما ذكرت من ظلم زوجك لك وإساءته لعشرتك، فإن كان كذلك فمن حقك أن ترفعي أمرك للقاضي ليردعه، أو يطلقك منه، والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتطالبيه بمعاشرتك بالمعروف، ويمكنك أن تستعيني على ذلك ببعض الصالحين من أهلك، أو غيرهم ممن ترين لهم تأثيرا على زوجك، فإن لم يفد ذلك فلتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال، وتختاري ما فيه أخف الضررين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة