لا تجب طاعة الزوج في الاتصال بأبيه

0 213

السؤال

زوجتي امتنعت عن الاتصال بوالدي مع أنني طلبت منها ذلك بحجة أن والدي هو من عليه أن يتصل بها ومع أنها بنت عمتي ووالدي خالها، وقد سببت لي المشاكل مع والدي فققرت أن لا تعود إلى بيتي حتى تصلح ما أفسدته مع والدي حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق، فما حكم ذلك؟ وهل لو امتنعت عن الإنفاق عليها حتى تنفذ ما أمرتها به أكون آثما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم زوجتك طاعتك شرعا في الاتصال بأبيك، فقد ذكر أهل العلم أن طاعة الزوجة لزوجها لا تجب بإطلاق وإنما تجب في أمور الحياة الزوجية، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 50343.

ولكن بما أن والدك خالها وهو من أرحامها، فإذا كانت قاطعة لرحمها معه فإنه يجب عليها صلته ولو لم تأمرها بذلك، وأدنى الصلة ترك المهاجرة والصلة بالكلام ولو بالسلام فقط كما ذكر بعض السلف، ولم تبين لنا كيف أنها تسببت في المشاكل بينك وبين والدك، ولكن إذا تعالت الزوجة على زوجها، أو عصته فيما يجب عليها طاعته فيه كانت ناشزا، وعلاج الناشز قد بينه الشرع الحكيم، وقد ضمناه الفتوى رقم: 1103، فراجعها.

وأما طردك إياها من البيت ومنعها من العودة إليه حتى تصلح ما بينك وبين والدك فلا يصلح، فإما أن تمسكها بمعروف، أو أن تفارقها بإحسان، كما لا يحل لك منع نفقتها مالم تكن  ناشزا.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة