حكم الطلاق الثلاث والظهار المعلقين

0 292

السؤال

وقع خلاف بيني وبين زوجتي في وجود أمها، أرادت أن تذهب معها فقلت لها حتى الغد واذهبي، فأصرت على الخروج، حين ذاك قلت لها إذا خرجت فأنت طالق طالق طالق، وحرام علي كظهر أمي، علما أنني لم أكن أنوي الطلاق أبدا بل التخويف ولدينا ولد. ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك قد علقت طلاق زوجتك وظهارها على ذهابها مع أمها، والجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162
وعلى ذلك فإن كانت زوجتك قد ذهبت مع أمها - وكنت قصدت تكرار الطلاق بهذه الألفاظ - فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت زوجتك منك بينونة كبرى، أما إن كنت لم تقصد تكرار الطلاق، وإنما كررت الألفاظ للتأكيد أو لم تقصد شيئا، فلم يقع إلا طلقة واحدة.

قال ابن قدامةفإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة .
وفي هذه الحال يجوز لك أن تراجع زوجتك إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195
كما يلزمك أيضا للرجوع في هذه الحال أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تمس زوجتك، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 192
وننبه إلى أن الظهار محرم لا يجوز الإقدام عليه كما أن التهديد بالطلاق مسلك خاطئ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة