مات عن أبوين وزوجة وبنتين

0 173

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس وللأم السدس، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

والزوجة لها الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

وللبنتين الثلثان، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ بعد إخراج الحقوق منها من ديون وكفارات ونحوها إن وجدت ـ على سبعة وعشرين سهما 27 للأب منها أربعة أسهم ـ 4 ـ وللأم أربعة أسهم ـ 4 ـ وللزوجة ثلاثة أسهم ـ3 ـ ولكل بنت ثمانية أسهم 8. 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة