حكم جمعية الموظفين وإلزام مستلمها بدعوة البقية إلى العشاء

0 401

السؤال

أريد أن أسأل عن موضوع الجمعيات الشهرية، فأنا ومجموعة من أصدقائي اتفقنا على تكوين جمعية شهرية يدفع فيها كل منا مبلغا من المال، وكل شهر يكون المال المجموع من نصيب أحدنا بالتداور بيننا، مع شرط أن من يكون دوره ليأخذ المال يدعو الآخرين إلى عشاء أي كل شهر من يأخذ المال يقيم عشاء للآخرين وهكذا، وجميع المشتركين وافقوا على هذا الشرط قبل الانضمام للجمعية، لكن قيمة العشاء غير محددة، تختلف قيمة مال الجمعية بعد حسم قيمة العشاء من شهر لآخر، فمثلا إذا كان المبلغ الكلي 100 دينار، فقد يأخذ شخص 90 دينارا وفي الشهر التالي قد يكون المبلغ 85 دينارا، وهكذا بحسب قيمة العشاء. فهل ذلك حرام؟ وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمعية المذكورة جائزة وقد تقدم لنا فتوى بخصوصها راجعها تحت رقم: 1959

وأما اشتراط العشاء على كل من جاء عليه الدور: فالذي يظهر أنه شرط غير جائز، لأنه منفعة مشروطة في القرض، ومثل ذلك ربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات