مات عن أب وزوجة وابن وأربع بنات

0 158

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء:11}.

وللزوجة الثمن، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النسا:12}.

والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما (144) , للأب منها أربعة وعشرون سهما (24) , وللزوجة ثمانية عشر سهما (18) , وللابن أربعة وثلاثون سهما (34) , ولكل بنت سبعة عشر سهما (17) .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة