مات عن زوجة وابن وبنتين وأخت شقيقة

0 220

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه يجب تقديم قضاء الدين وكذا إنفاذ الوصية المشروعة في الثلث، إذا كان هنالك دين أو وصية لقوله تعالى:من بعد وصية يوصي بها أو دين .
 وإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن بقية التركة يتم توزيعها بإعطاء الزوجة الثمن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. [النساء: 12].

وباقي المال يقسم بين أولاد الميت للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، كما قال تعالى:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: 11).

ولا شيء لأخته لأنها محجوبة بالابن فلا ترث مع وجوده لقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .
 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة