مات عن جدة وأخوين لأم وشقيقة وأخت لأب

0 202

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأم) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(جدة ( أم الأب ))
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود , ولأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... } النساء : 176 , وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا.

قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت أخت واحدة لأب وأم ، وأخوات لأب ، فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس ، تكملة الثلثين ، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين , وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار ... اهـ. وللأخوين من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: { ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ... } النساء : 12 , والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة أسهم , للجدة منها سهم واحد , وللشقيقة منها ثلاثة اسهم , وللأخت من الأب سهم واحد , ولولدي الأم سهمان , لكل واحد منهما واحد , وهذه صورتها .

الورثة 6- 7 جدة 1 أخت شقيقة 3 أخت من الأب 1 2 أخ من الأم 2


والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة