حكم الطلاق المشكوك فيه

0 232

السؤال

تزوجت ابنة عمي، وحدثت بيننا مشاكل كثيرة، وحدث الطلاق مرتين، والثالثة فيها شك. ولهذه الأسباب بعدنا عن بعضنا، وفي عقيدتنا أنه ليس بينناعلاقة إلا الأولاد، ولكني لم أطلقها رسميا وهذا أيضا باتفاق بيننا. فهل يجوز لي أن أقيم أنا وهي والأولاد في مكان واحد دون الاقتراب منها، مع العلم أنها تعيش عند أهلها؟ وإن لم يكن ذلك جائزا. فما هي حدودي معها عندما أقابلها مع الأولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنريد أولا التنبيه إلى أن الزوجة المطلقة إنما يلحقها طلاق آخر إن كانت في العصمة وقت وقوعه لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، لأن الرجعية كالزوجة كما تقدم في الفتوى رقم :  156855 

وبناء على ذلك فإن كنت قد طلقت زوجتك مرتين وهي في عصمتك فهما نافذتان. أما الطلقة الثالثة فإن كان شكك في وقوعها هو لأنها لم توثق فهذا لا يمنع من وقوعها. وإن كان الشك هو في نطقك بها أو في حصول الحنث فيها أو نحو ذلك... فإنها لا تلزمك لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 109878، والفتوى رقم: 102146 .

ثم إن كانت زوجتك قد انقضت عدتها بعد الطلقة الثانية فقد بانت منك ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا يجوز لك السكنى معها في بيت واحد إلا إذا كانت الزوجة مستقلة بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام ومطبخ ونحو ذلك، ولا يجوز سكناكما معا في منزل واحد بدون توفر هذه الشروط. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 128948.

وبخصوص  التعامل معها عند زيارة الأولاد فهو معاملة المرأة الأجنبية فلا تجوز مقابلتها إلا بالحجاب الشرعي.

وتحرم الخلوة بها كما يحرم الكلام معها إذا كان فيه خضوع بالقول أو ما يدعو للفتنة. وراجع المزيد فى الفتوى رقم 10463.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة