ماتت عن أبوين وزوج وابنين وبنتين

0 178

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(أب)
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } النساء : 12 , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأم سدسها , اثنا عشر سهما , وكذا للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوج ربعها , ثمانية عشر سهما , ولكل بنت خمسة أسهم , ولكل ابن عشرة أسهم , وهذه صورتها .

الورثة 12 * 6 72 الأم 2 12 الأب 2 12 الزوج 3 18

2 ابن

2 بنت

5

20

10

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة