مات عن أم وجدة وعمين شقيقين وعم وعمة لأم

0 221

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(جدة ( أم الأب ))
- إضافات أخرى :
ماتت عن والدتها وجدتها لأبيها وعمها وعمتها إخوة أبيها من الأم و2 أعمام والدها الأشقاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعم والعمة إخوة الأب من جهة الأم لا يرثان لأنهما من ذوي الأرحام, والجدة لا ترث هنا؛ لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان, وعما الأب الشقيقان يرثان لأنهما من العصبة. وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة, قال الله تعالى { ... فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... } النساء : 11 , والباقي لعمي الأب الشقيقين – بينهما بالسوية - لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها , سهم واحد , ولكل عم شقيق سهم واحد .

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة