لا يجوز للزوجة هجر بيت الزوجية لغير عذر شرعي

0 217

السؤال

زوجتي خرجت من منزل الزوجية الذي أمتلكه وبنيته أنا وهي وبرضاها الكامل وشاركتني في كل طوبة فيه قبل الدخول عليها، ذهبت لزيارة أمها المريضة برضاي، واختلقت مشكلة معي، وبعد حل هذه المشكلة لا تريد الرجوع إلى منزل الزوجية، وتريد أن تسكن بجوار أمها، مع العلم أننا نقيم في نفس البلد، وهي تبعد عن منزل أهلها نصف ساعة فقط، ولا أريد أن أنتقل وهي مصرة، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل أطلقها لأنها تصر على عصياني وإحراجي، ولا تسمع لأي نصيحة، حاولت معها بشتى الطرق، ولكني فشلت، أرسلت لها الآيات الدالة على وجوب الطاعة في غير معصية، وجميع الأحاديث الشريفة المتعلقة بالموضوع، ولا حياة لمن تنادي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوجة أن تقيم في المكان الذي طلب منها زوجها أن تقيم فيه ما لم يترتب على ذلك ضرر عليها، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك لغير عذر شرعي، كاشتراطها على زوجها قبل العقد عدم إخراجها من بيت أهلها، وانظر الفتوى رقم: 162773.

فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا، وقد جعل الشرع لعلاج الناشز خطوات آخرها الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 1103.

فاتبع مع زوجتك هذه الخطوات، فإن لم ترجع عن نشوزها فطلقها إن رأيت أن الطلاق هو الأصلح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة