مات عن جد وجدة وبنت وبنت ابن

0 212

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(جد (أب الأب))
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ ولابنة ابنه السدس ـ فرضا ـ تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن معها السدس, والحديث رواه البخاري.

ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.

ولجده السدس ـ فرضا ـ لأنه أب ويقوم مقام الأب المباشر عند فقده, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

قال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده    * في حوز ما يصيبه ومده.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, وللجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سدسها, سهم واحد, وهذه صورتها:
 

الورثة 6 بنت 3 بنت ابن 1 جدة { أم الأم } 1 جد { أب الأب } 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة