حكم أخذ الموكل في توزيع الصدقة منها لنفسه

0 260

السؤال

أرجو إفادتي فيما يلي: هل يجوز لي أخذ مال سلم إلي لتوزيعه كصدقات؟ علما بأنني من الغارمين فعلا ويبلغ ديني أكثر من 150 ألفا، وكان للحاجات الضرورية من حياتي، ولي ما يقارب ثلاث سنوات وأنا أحاول السداد وراتبي 10200 ريال، وعندي 7 أولاد أحدهم بالجامعة، والمبلغ المسلم لي بسيط: 1500 ريال ـ وفعلا أنا بحاجة إليه، فلا أملك كفاية هذا الشهر لإطعام أولادي، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد اختلف العلماء في من وكل في توزيع صدقة هل له الأخذ لنفسه إن كان مستحقا أو لا؟ وقد وضحنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 141433.

فعلى القول بالجواز يجوز لك أن تأخذ هذا المال لنفسك ما دمت مستحقا، والورع هو ترك الأخذ أو استئذان المتصدق خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة