مات عن زوجتين وثلاثة أبناء وثلاث بنات

0 224

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثمانية عشر سهما, لكل واحدة منهما تسعة, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:

الورثة 8 * 18 144 2 زوجة 1 18

3 أبناء

3 بنات

7

84

42

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة