حكم إتيان الزوجة في حالة عدم الماء، أو مشقة استعماله

0 640

السؤال

إذا علم الزوج وتيقن له تكاسل الزوجة عن الصلاة وتأخيرها هل عليه إثم إن جامعها أم أن عليه أن يختار الأوقات التي يمكنها فيه الاغتسال حتى لا تقع في إثم تأخير الصلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أداء الصلوات في أوقاتها من أوجب الواجبات، ومن أهم السبل لنيل القربات، ورضا رب السموات، كما قال تعالى:حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين [البقرة:238].
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وفي المقابل فإن تأخير الصلوات عن أوقاتها من الإثم العظيم، كما قال تعالى:فويل للمصلين*الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون]، لهذا نقول للسائل:
يحرم على زوجتك التكاسل عن الصلاة أو أداؤها على غير طهارة ما دامت قادرة على استعمال الماء، فيجب عليك أنت تذكيرها وتخويفها من عذاب الله واستعمال كل الوسائل التي تمنعها من تأخير الصلاة عن وقتها أو عدم الطهارة لها، لقول الله تعالى:يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [التحريم:6]
أما بخصوص جماعك لها مع علمك بأنه قد يؤديها إلى تأخير الصلاة أو أدائها على غير طهارة، فلا يلحقك منه إثم إن شاء الله تعالى، ففي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على إتيان الزوجة في حالة عدم الماء. لكن إذا كان تكاسل الزوجة عن الطهارة سببه هو مشقة استعمال الماء في أوقات خاصة فلا شك أن تأخير الجماع لوقت يتسنى فيه استعمال الماء من غير مشقة ولا حرج أولى، لما فيه من إعانة الزوجة حينئذ على أداء فرضها على أكمل وجه، وبدون تحمل مشقة الطهارة في الأوقات الحرجة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة