حكم الكفارة في نذر ترك المباح

0 367

السؤال

السؤال : كنت في المرحلة المتوسطة، وكان معي صديق لي وكنا في ساحة المدرسة، وكنا نتحدث عن زميل أنا لا أحبه، فطلب مني صديق الذهاب إلى الزميل الذي نتحدث عنه فرفضت وقلت بالحرف الواحد(نذرا علي لن أذهب) فأجبرني أن علي الذهاب إلى الزميل فذهبت إليه مجبرا. هل يسقط عني النذر أو أقوم به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ننبه السائل أولا إلى أن النذر في أصله مكروه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.
ونذر ترك الذهاب إلى صديقك يعتبر من نذر ترك المباح، والنذر المباح قيل لا ينعقد، أي لا شيء فيه، وهو قول الجمهور، وقيل ينعقد لكن يخير فيه فاعله بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :173525 ، ورقم :135911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة