حكم توكيل الدائن المدين تحويل الدين لعملة أخرى

0 210

السؤال

ماهو حكم الشرع فى الإقتراض بعملة والرد بعملة أخرى؟ وإذا تم الاتفاق على تحويل المبلغ المقترض إلى عملة أخرى لشراء أغراض للدائن فهل هذا جائز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم سداد القرض بعملة أخرى من غير جنس ما اقترضه المقترض، وذلك برقم:
5610.
وإذا طلب الدائن من المدين أن يحول له المبلغ (الدين) إلى عملة أخرى، ليشتري له بها أغراضا، فلا مانع من ذلك شرعا، لأن الدائن وكل المدين في صرف مثل عين دينه، بجنس آخر، مع شراء الأغراض له به، والوكالة أمر مشروع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة