مات عن أم وأخ وأختين لأب وأختين لأم

0 233

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأب) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت من الأب) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة , قال الله تعالى { ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... } النساء : 11 , ولأختيه من الأم الثلث بينهما بالسوية لقول الله تعالى في من زاد على الواحد من ولد الأم { ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ... } النساء : 12 , والباقي لأخويه وأخته من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 , وهذه الآية وإن نزلت في الأشقاء فإن الإخوة والأخوات من الأب ينزلون منزلتهم إجماعا.

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم .. اهــ.

فتقسم التركة على ثلاثين سهما , للأم سدسها , خمسة أسهم , وللأختين من الأم ثلثها , عشرة أسهم لكل واحدة خمسة , ولكل أخ من الأب ستة أسهم , وللأخت من الأب ثلاثة أسهم , وهذه صورتها .

الورثة 6 * 5 30 أم 1 5 2 أخت من الأم 2 10

2 أخ من الأب

1 أخت من الأب

3

12

3

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة