حكم الاستفادة من طريقة الكفار في دمج الألوان في ثيابهم

0 256

السؤال

ما حكم الاستفادة من طريقة لبس الغرب باختلاف اعتقاداتهم كفتح مثلا موقع ماركة موجودة في بلدنا لكن للاستفادة من طريقة دمجهم للألوان وتركيبهم قطع الملابس وللتسهيل أيضا؟ مع العلم أن هذا ليس مختصا بهم فبعض الفتيات الآن يقلدن تسريحاتهن وطريقة لبسهن فأصبح ليس مختصا بهم على ما أظن؟ أرجو نصحي إن كان اعتقادي خاطئا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا حرج في الاستفادة مما عند الكفار من طريقة دمجهم للألوان ونحو ذلك مما لا يعد تشبها بهم، على أن تراعي المرأة الشروط الواجب توفرها فيما ترتديه من لباس، ولمزيد الإيضاح انظري الفتوى رقم: 116909، وما تضمنته من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة