السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : 
    (أب)
    (أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : 
    (أم )   
    (بنت)    العدد   2
    (زوجة)    العدد   1
    (أخت شقيقة)    العدد   3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : 
    (أب)
    (أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : 
    (أم )   
    (بنت)    العدد   2
    (زوجة)    العدد   1
    (أخت شقيقة)    العدد   3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. اهـ.
والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 27 أم 4 أب 4 زوجة 3 2 بنت 16والله أعلم.