لا يجوز كتمان شيء مما يكسبه الولد في محل أبيه

0 223

السؤال

أبي عنده محل لإصلاح الأدوات المنزلية وكنت أعمل معه بأجر ثم بعد أن تزوجت يعطيني نسبة من الربح مع العلم أنني أعمل وحدي وهو لا يعمل وأنا لا أكتب جميع الأموال التي أعمل بها، بل أكتب جزءا ولا أكتب الباقي حتى لا يقاسمني فيه، فهل ما أفعله حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك كتمان شيء مما تكسبه من العمل في المحل عن الأب وليس لك سوى ما اتفقتما عليه من تقاسم الربح على القول بجواز جعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.

وإذا كنت أخذت شيئا زائدا على حصتك من الربح فرده وجوبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة