حكم الرجل إذا أسلم وزوجته كافرة وله أولاد

0 339

السؤال

أسلم شاب هندوسي في بلاد الحرمين ولله الحمد لكنه متزوج من امرأة هندوسية وهي الآن في بلادها وله منها أطفال، فما الحكم عند عودته لبلده وهي ما تزال على ديانتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا سبيل له إلى هذه المرأة ولا يجوز له معاشرتها، ولكن إذا أسلمت وهي في عدتها منه رجعت إليه بالنكاح الأول، وأما إذا استمرت على كفرها حتى انقضت عدتها وأسلمت بعدها فلا يجوز له رجعتها إلا بنكاح جديد، وتبدأ عدتها من يوم إسلامه. وراجع الفتوى رقم: 117490.

 وأما الأولاد: فمن كان منهم دون سن البلوغ فإنه محكوم عليه بالإسلام، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 97794.

ونوصي بهذا الرجل خيرا وأن يعلم أمور دينه مع التدرج به في ذلك، بالإضافة إلى معاملته بالحسنى وإظهار محاسن الإسلام من خلال التعامل معه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 114370.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات