حكم إنفاق البنت مال أمها كبيرة السن في حوائج الأم ومستلزمات بيتها

0 242

السؤال

عندي بعض المبالغ للوالدة وهي امرأة كبيرة في السن، فهل يجوز استخدامهما في مستلزمات بيتها والإنفاق عليها منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصرف في مال أمك إلا فيما أذنت لك فيه نصا أوعرفا، ولو كانت قد فقدت عقلها وكنت أنت الوصي على مالها فتتصرف فيه بالإنفاق ونحوه وفق المصلحة، وانظر الفتوى رقم: 168083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة