الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوكيل السابق لزوال العقل وكيف يتصرف في ماله

السؤال

والد زوجي مريض بالزهيمر، وقبل مرضه كتب ورقة لصرف أرباح ماله من البنك كل شهر، فزوجي يصرفها كل شهر و يوزعها على إخوته حسب الشرع (الأم ميتة)وزوجى يصرف هذا المال ويوزعه من عام2010. كيف ندفع الزكاة
مع العلم أن هذا المال أساسي فى معيشتنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أولا أن هذا المال إن كان موضوعا في بنك من البنوك الربوية فالأصل أنه لا يجوز لكم الانتفاع بشيء من فوائده، والواجب عليكم إخراج رأس المال من هذا البنك والتخلص من فوائده بصرفها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولكم أن تنتفعوا بها إن كنتم من الفقراء، وانظري الفتوى رقم : 139053 ، ثم عليكم أن تضاربوا بهذا المال في أحد المصارف الإسلامية أو غيرها من وجوه المضاربة المباحة، لئلا تأكل الصدقة رأس المال، ثم إن كان هذا الرجل قد صار مسلوب العقل فإنه محجور عليه، فيجب أن يقام عليه وصي ينظر في مصالحه، فيرفع الأمر إلى الحاكم ليقيم عليه وصيا ينظر في مصالحه، فإن كان زوجك هو الوصي على أبيه فالواجب عليه أن يراعي مصالحه بأن يتجر له في ماله لئلا تأكله الصدقة كما مر، وما ينشأ عن المال من أرباح فإنه ملك لهذا الوالد ينفق عليه منه في مصالحه، وما زاد يضم لرأس المال وليس لأحد الأخذ منه فإن الإرث إنما يستحق بالموت، وإن كان أحد أبناء هذا الرجل فقيرا عاجزا عن الكسب فنفقته واجبة على أبيه، فيجب على وصيه أن يدفع إليه ما يستحقه من النفقة، وعليه أيضا أن يدفع زكاة ماله على رأس كل حول هجري، فإن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون في قول جمهور العلماء وهو الراجح، وانظري الفتوى رقم : 135117 ، وما أنفق على هذا الرجل أو على من تلزمه نفقته في أثناء الحول لا تجب زكاته وإنما يزكى ما بقي من رأس المال وما نشأ عنه من ربح فإنه تابع له. ولا عبرة بالتوكيل السابق على زوال عقل هذا الرجل فإنه قد بطل بزوال عقله والحجر عليه.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: تبطل الوكالة بموت الموكل والوكيل، والجنون المطبق بغير خلاف علمناه إذا علم الحال، وكذلك يبطل بخروجه عن أهلية التصرف كالحجر عليه لسفه لأنه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته كالجنون والموت، وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة قياساً على الوكالة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني