هل للبنت غير المتزوجة إلزام أبيها بالنفقة عليها

0 224

السؤال

أنا عمري الآن46 سنة ولم أتزوج وأبي لا يهتم بي ولا ينفق علي وأنا أعمل علما بأن راتبي بالكاد يكفيني هل يجوز أن أطلب منه نفقة أم لا؟ لأنني أعمل ولأنني كبيرة في العمر أبي كبير في العمر ولكن عنده دخل شهري جيد ماذا أفعل؟ كلما ذهبت لزيارته لا يحترمني ويطردني وهو غير متزوج وأمي متوفاة فهو حاد الطباع والناس يبتعدون عنه لأنه لا يحترم أحدا أسكن وحدي بجانب بيت أخي ويدفع لي الإيجار وإذا تركت العمل لا أعرف من أين سأعيش إخواني كل واحد يهتم بنفسه وأولاده وزوجته فقط وبالسنوات لا يأتون لزيارتي فإذا لجأت للقضاء من أجل أن ينفق علي هل أعتبر عاقة له؟ علما بأنه هو سبب عدم زواجي خطبني أناس كثيرون لكنه كان لا يوافق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على الأب نفقة ابنته حتى تتزوج، إلا أن يكون لها مال أو كسب يغنيها فتسقط نفقتها عنه حينئذ؛ لكن لا يلزمها الكسب كي تنفق على نفسها على الراجح كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 25339.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي : من المدونة: يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن؛ إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كان راتبك من العمل لا يكفي لنفقتك أو كنت تريدين ترك العمل لمشقته أو كونه يستلزم وقوعك في مفاسد شرعية ونحوها فلك تركه وعلى والدك أن ينفق عليك، فإن لم يفعل فلك مقاضاته حتى يلتزم بما يجب عليه شرعا وليس في ذلك عقوق كما بينا في الفتوى رقم: 20489.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة