الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب

السؤال

هل يجب على الأب أن يُنفق على ابنته في زواجها؟ وإذا امتنع، فهل يَحقّ للأم أن تأخذ ما كانت قد اشترته لابنتها سابقًا، دون علم الأب، وتترك له مقابل ذلك من المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الأب تجهيز ابنته للزواج من ماله، ولكن التجهيز على الزوج، إلا إذا تبرع الأب أو غيره بالجهاز أو بعضه، فهو من الإحسان لا من الواجب.

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر ‌أبوها ‌على ‌تجهيزها من مالها، ولا من مال نفسه. انتهى. وراجعي الفتوى: 31057.

وإذا كانت الأمّ قد أخذت من مال الأب دون علمه، واشترت به شيئًا من جهاز البنت؛ فعليها أن تستسمح الأب فيما أخذته من ماله دون علمه؛ فإن سامحها؛ فلا شيء عليها.

وإذا لم يسامحها فيما أخذت من ماله؛ فعليها أن ترد له ما أخذته من ماله، ولها الانتفاع بما اشترته من الجهاز لنفسها أو لبنتها، وراجعي الفتوى: 365230.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني