علق الطلاق على خروج امرأته دون علمه فخرجت ناسية فما الحكم

0 212

السؤال

قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاث إذا خرجت من دون ما أعرف.و بعد فترة نسيت وخرجت فهل حصل الطلاق المعلق?? وهل قولي أنت طالق بالثلاث تعد طلقة واحدة?? هل لأنها نسيت لا يحسب الطلاق?? أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث ، وأنه يمكن حله بكفارة يمين ، و أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة ، وانظر الفتوى رقم : 19162.

لكن إذا كنت لا تريد طلاقها وإنما تريد منعها مثلا وخرجت من البيت بغير علمك ناسية غير قاصدة ، ففي وقوع الطلاق في هذه الحال خلاف بين أهل العلم ، قال النووي الشافعي (رحمه الله) : " وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ففيه القولان " روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 193)، وقال البهوتي (الحنبلي): " فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا ، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان " كشاف القناع - (5 / 315)
والقول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحال قول قوي اختاره بعض المحققين كما بيناه في الفتوى رقم : 139800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة