حكم من قذف المكرهة على الزنا

0 247

السؤال

قذفت أهل بلد أنه جاءهم الغزاة واغتصبوا حرائرهم، وهذه القصة لا أعلم عن صحتها، وأهل البلد لا يرضون بذلك وبعضهم يصيبه العار منها، فماحكم ذلك، مع أنني تبت إلى الله توبة نوصحا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك إن الغزاة قد اغتصبوا نساء تلك البلد ليس قذفا يوجب الحد، لكنه معصية توجب التعزير إذا رفع الأمر إلى الحاكم، فقد نص الفقهاء على أن من رمى محصنة بالزنا مكرهة لم يكن عليه حد القذف، وإنما يعزره الحاكم، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن قال لامرأة: أكرهت على الزنا، فلا حد عليه، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير، لأنه ألحق بها العار.

وعليه، فما دمت قد تبت إلى الله توبة صحيحة فنرجو أن يعفو الله عنك، ومن تمام التوبة استحلال من ألحقت بهم العار وأن تصحح هذا الخطأ فتخبر من أعلمتهم به أنك قلت هذا دون بينة أو برهان ما لم يزد هذا الأمر في فشو الخبر وزيادة مفسدته فكتفي بالتوبة بينك وبين نفسك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة