اللون الأبيض والأسود لا يختص بالرجال دون النساء

0 260

السؤال

ما حكم أخذ قطعه قماش أسود أو أبيض من محل تفصيل الخياطة الرجالية وتفصيلها على تنورة أو فستان للنساء هل يعتبر تشبها بالرجال أم لا؟
أرجو إفادتي عن ذلك - جزاكم الله خير الجزاء, وحفظكم ربي من كل مكروه -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ قطعة القماش هذه وتفصيلها لباسا صالحا للنساء؛ لأن الأبيض أو الأسود لا يختص بالرجال دون النساء, وكون هذا القماش أخذ من محل الرجال لا أثر له؛ لأن ما يقع من الرجال أو النساء من الهيئات أو الصفات في الملبس أو الزينة أو غيرهما، منه ما هو مختص بالرجال، ومنه ما هو مشترك بينهم وبين النساء، ومنه ما هو مختص بالنساء.
وما ينهى فيه عن التشبه هو ما كان مختصا بأحدهما، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء فيما هو مختص بهن، ويحرم على النساء التشبه بالرجال فيما هو مختص بهم, وانظر فتوانا رقم: 36376.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة