الجنب إذا صام وصلى جاهلا بدون اغتسال

0 203

السؤال

لقد تبت عن العادة السرية وقرأت عن كفارتها ووجدت أن الصيام على الجنب لا يجوز وكذلك الصلاة ولا بد من قضائهما وللصيام إطعام مسكين عن كل يوم ولكنني لم أعلم حين كنت أصلي وأصوم وقتها أنني لا بد أن أتطهر من الجنابة ولم أعلم أنني جنب وكنت على ذلك الحال لمدة سنتين فظهر لي أن أقضي 70 يوما من الصيام و 548 صلاة وأن أطعم 60 مسكينا وأنا قد لا أقدر على ذلك .
هل يسقط ذلك عني عند الجهل بالحكم أم أنني لا بد لي من القضاء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما الصوم مع وجود الجنابة التي حدثت قبل طلوع الفجر فإنه صحيح، وأما ممارسة العادة السرية في نهار الصوم فإن ترتب عليها خروج المني فسد الصوم بذلك، لكن من كان جاهلا بالحكم فالراجح أن صومه لا يفسد ولا يلزمه القضاء، ولتنظر الفتوى رقم: 79032 ، ورقم: 127842 ، وبه يتبين لك أنه لا يلزمك قضاء تلك الأيام ولا الإطعام عنها.

وأما الصلاة ففي وجوب قضاء ما صليته دون اغتسال خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226 ، والفتوى رقم: 109981 ، والقول بالقضاء أحوط وهو قول الجمهور، وحيث أردت القضاء فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806 ، فلتنظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة