حكم التصدق على غير المسلمين

0 334

السؤال

هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلم؟ وهل فيه نفس الأجر؟ لأنني في بلد فيه الكثير من الجنسيات, ولا أستطيع التمييز بين شخص وآخر, ولا أستطيع أن أسأل الشخص قبل إعطائه الصدقة إذا كان مسلما أم لا؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في إعطاء صدقات التطوع للكافر, شريطة أن لا يستعين بها في محرم، ويثبت للمتصدق أجره - إن شاء الله تعالى - وقد سبق أن بينا ذلك ودليله في الفتوى رقم: 126756, فراجعها للفائدة.

أما الصدقة الواجبة وهي زكاة الأموال فلا يجوز بذلها لهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 93188.

غير أن هنالك أمورا يعظم بها أجر الصدقات, فالأولى للمتصدق أن يراعيها، مثل أن يؤثر في صدقته المحتاج على غيره، ويقدم ما فيه تقوية وإعلاء للدين على غيره أيضا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 75866 .   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة