الإثم على من يرفض صلة الرحم ويصر على القطيعة

0 213

السؤال

جدتي وخالتي ترفضان أن أتصل بهما من أجل صلة الرحم, فمرة يطلبون مني عدم الاتصال بهما نهائيا, ومرة يغلقون سماعة الهاتف في وجهى؛ حيث إني فعلت شيئا أغضبهم جدا مني, وفي كل مرة أتصل بهم يؤذون أمي وإخوتي؛ من أجل ألا أتصل بهم أبدا, وأيضا يهددون بإيذائي إيذاء بالغا؛ حيث إني محكوم على غيابيا في قضية, وهم يريدون الإبلاغ عني, فهل ما ذكرت مبرر شرعي لعدم اتصالي بهم؟
وأرجو توضيح الحد الأدنى الذي به لا يكون الإنسان قاطعا رحمه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهؤلاء إيذاء أمك وأهلك بغير حق, فقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا {الأحزاب:58}، ولا يجوز لهم قطيعتك بغير حق, بل الواجب عليكم جميعا إنهاء الهجران بينكم, وراجع الفتوى رقم: 47724 .

فإذا قمت بما ينبغي من جهتك, وقابلت القطع بالصلة لم تكن قاطعا للرحم، والإثم على من يرفض الصلة ويصر على القطيعة, فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم. رواه أبو داود في السنن، وزاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل والملة: الرماد الحار.

ولكيفية التعامل مع الأرحام المسيئين انظر الفتوى رقم: 47693.

 وإذا بقوا على إصرارهم وكنت تخشى الأذى منهم بإبلاغهم عنك ونحو ذلك من أنواع الأذية فيحق لك ترك الاتصال بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة