حكم شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي

0 280

السؤال

ما حكم شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي؟ فأنا من تونس, ولا يمكنني تحويل الأموال إلى الخارج ببساطة, فأدفع 1.8 دينارا مقابل دولار واحد أحصل عليه, في حين أن الدولار ثمنه الحقيقي 1.56 دينارا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان التقابض يتم - ولو حكما - فلا حرج عليك في شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي بالدينار التونسي؛ لأنهما عملتان مختلفان, فيجوز التفاضل بينهما, لكن يشترط التقابض - ولو حكما -, ومن صور ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

1ـ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج ـ إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغا من حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل, على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة