الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمّة

السؤال

أمتلك محل صرافة في فرنسا، فإذا أقرضت شركة في جدّة مبلغًا بالريال السعودي (10000 ريال سعودي) لتتاجر به، وهذه الشركة تبيع الملابس للأوروبيين الذين يدفعون باليورو في حساباتي البنكية فقط، وعندما يصل المبلغ إلى مبلغ معين (15000 يورو) يسألني صاحب المحل عن سعر الصرف لذلك اليوم، فنتفاوض على السعر -فإذا قلت له: إن الألف يورو تساوي 1000 ريال، يقول: بل أريد ألفًا مقابل 1100 ريال- وبعد الموافقة والتبادل قررت سداد جزء من دَيني بالريال، والاحتفاظ بالباقي باليورو في حساباتي، فهل هذا حلال، مع أن صاحب المحل غير موجود شخصيًّا عند تحويل الأموال؟ كل شيء يتم في غرفة دردشة فورية. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تصفه من اتفاقك مع الشركة على أن تعطيك اليورو بدل الريال التي في ذمّتها لك حين السداد، يعدّ من قبيل المصارفة عمّا في الذمّة، وقد جاء في المعايير الشرعية: المبادلة في العملات الثابتة دَينًا في الذمّة:

ـ تصحّ المبادلة في العملات الثابتة دَينًا في الذمّة إذا أدّت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة، وتفريغ الذمّتين منهما.

ومن صورها ما يأتي:

أ ـ تطارح ـ إطفاء ـ الدَّينين: بأن يكون في ذمّة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمّة الأول دراهم، فيتّفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدَّين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ، ويطلق على هذه العملية أيضًا المقاصّة.

ب ـ استيفاء الدائن دَينه الذي هو بعملةٍ ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورًا بسعر صرفها يوم السداد.

والدليل على ذلك ما روى أحمد، وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء.

وبناء عليه؛ فلا حرج في ذلك شريطة:

- أن يكون بسعر الصرف في ذلك اليوم.

وألا يبقى في ذمّة الشركة شيء مما تمّت عليه المصارفة في الذمّة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني