يقع الخلع وإن كانت الزوجة حاملًا أو حائضًا أو طاهرًا طهرًا تخلله جماع ولا يشترط له إشهاد

0 248

السؤال

كنت مع مجموعة من الأصدقاء وأبلغتهم بخلع الزوجة, فجعلوني في شك من هذا الخلع؛ مما يلزم علي إعادة الطلاق؛ حيث قال أحدهم: إن الخلع باطل, وهي لازالت زوجتي؛ لأنه تم ونحن لا نعلم أنها حامل في الشهر الأول, وأخبرني الثاني: أن الخلع باطل ليس بسبب الحمل, وإنما لا بد من وجود شهود؛ حيث إني اكتفيت بكتابة ورقة لها مع توقيعي بإخلاء ذمتها, وأنها حرة, ثم قلت لها ذلك دون أن أذكر أنها مطلقة, وأخبرني الثالث: أنه لا يتم أي خلع إلا بواسطة المحكمة, وأخبرني آخر: أنها لن تستطيع الزواج من آخر, وأنك تركتها معلقة, وأنني ارتكبت ذنبا في حقها بهذه الورقة التي لا تصلح أن تتزوج بها من آخر, طالما لم يتم تأكيدها من محكمة, ولا يوجد شهود, وأنها لا زالت زوجة لي.
أرجو الافادة, وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد كان ينبغي للسائل أن يذكر لنا الصيغة التي تم بها الخلع؛ حتى يتسنى لنا الجواب عليها مباشرة, ولكن نقول على وجه العموم: الخلع يحصل بالإيجاب والقبول من الزوجين, ولا يمنعه كون الزوجة حاملا أو حائضا أو طاهرا طهرا تخلله جماع، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه. ولا يشترط للخلع إشهاد, أو حكم حاكم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ولا يفتقر الخلع إلى حاكم. نص عليه أحمد.

لكن إذا تنازع الزوجان في حصول الخلع فأنكره أحدهما فحينئذ يحتاج إلى الشهادة لإثبات الخلع، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وإن ادعى رجل أنه خالع امرأته، فأنكرت، ثبت ذلك بشاهد وامرأتين، أو يمين المدعي؛ لأنه يدعي المال الذي خالعت به، وإن ادعت ذلك المرأة لم يثبت إلا بشهادة رجلين؛ لأنها لا تقصد منه إلا الفسخ, وخلاصها من الزوج، ولا يثبت ذلك إلا بهذه البينة.

ولا ريب أن توثيق الخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 183029.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة