حكم دفع تكاليف رحلة العمرة مقابل أخذ أرباحها

0 322

السؤال

أثناء وجودي مع أحد الأصدقاء الذين يعملون في مجال الحج والعمرة علمت أنه نظم رحلة عمرة لإحدى الجمعيات الحكومية، على أن يسدد الأعضاء القيمة على أقساط شهرية، وأنه يرغب في التنازل عن جزء من أرباحه من هذه الرحلة، مقابل أن تقوم الجمعية بالسداد المعجل الآن، فعرضت عليه أن أقوم بشراء هذه الرحلة مقابل حصولي على مبلغ الأرباح المتنازل عنه، وتم بالفعل سداد مبلغ 260 ألف جنيه، مقابل حصولي على مبلغ 24 ألفا. فهل هذه العملية فيها شبهة ربا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي جرت بينكما إن كانت على أساس أنك تدفع لصديقك المصاريف التي دفعها بالفعل في تنظيم الرحلة في مقابل ما له على الجمعية فهي ربوية، فإن العملات النقدية يجري الربا عليها بنوعيه -ربا الفضل، وربا النسيئة-، كما يجري في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة ما يأتي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض.

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا، نسيئة أو يدا بيد. اهـ.

ومعاملتكما لا تخرج أن يكون فيها ربا النسيئة إن كانت العملتان مختلفتين، أو ربا النسيئة والفضل إن كانت العملة واحدة, وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى التالية: 2736.

كما ننبه أن ما كان ينوي صاحبك فعله من التنازل عن جزء من أرباحه من هذه الرحلة مقابل أن تقوم الجمعية بالسداد المعجل أن ذلك لا يجوز أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة