الشروط التي هي من مقتضيات عقد النكاح أو لا تنافيه جائزة ولا تفسده

0 233

السؤال

أنا مغربي مقيم بالخارج, وخطبت بنتا في المغرب, وأنوي أن أرجع إلى بلدي نهائيا بعد عامين - إن شاء الله - لأستقر وأعمل فيه, علما أنه لا يحق لي أن أكلم أو أخرج مع مخطوبتي عند زيارتي لأهلي بالمغرب، إلا بحضور محرمها, أو بوجود عقد نكاح؛ ونويت هذا العام أن أقوم بزواج شرعي يحترم الضوابط الشرعية من شهود, وولي, ومهر, وصيغة, وبشروط أخرى وهي كالآتي:
1ـ أن لا أنفق عليها مؤقتا, وأن تبقى عند أهلها, وذلك حتى أدخل وأستقر ببلدي, وبعد ذلك نوثق النكاح, وتسكن معي بعد ذلك.
2ـ أن لا أدخل بها أو أعاشرها حتى أستقر بالبلد, ونوثق النكاح, وتسكن معي كذلك.
3ـ أن يكون مأذونا لي أن أراسلها, وأكلمها, وأخرج للتجول معها دون مبيت، وكل ذلك بدون حضور محرمها, وسؤالي: إذا وافقت الفتاة ووليها بهذه الشروط فهل يعتبر هذا الزواج الشرعي جائزا وصحيحا, وشروطه غير فاسدة؟
بارك الله فيكم على إفادتي, وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

 فهذه الأمور التي ذكر السائل ويريد أن يشترطها في العقد لا تؤثر في صحة النكاح؛ وذلك لأنها بين ما يقتضيه العقد وهو أثر من آثاره مثل: جواز المراسلة, والكلام, والخلوة بينه وبين من يعقد عليها, وما لا يقتضيه العقد, ولكنه لا ينافيه, وفيه منفعة للعاقد, مثل: تأخير المهر, وعدم حق المرأة في المطالبة بحقوقها من نفقة وكسوة, وتأجيل الدخول للوقت الذي يناسب الزوج, فالظاهر - والله أعلم - أنها تدخل  في الشروط التي فيها منفعة للعاقد, ولا تنافي مقتضى عقد النكاح, وهذه يوفى بها وجوبا على مذهب الحنابلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري ومسلم، وراجع الفتويين: 59904 – 1357

وعلى وجه العموم فإننا ننصح بالتعجيل إلى إتمام الزواج ما أمكن، ففي الزواج مقاصد شرعية عظيمة، والأعمار قصيرة، والعوارض التي قد تعرض للإنسان كثيرة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات {البقرة:148}.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة