الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الزوج الوفاء لزوجته بشرطها عدم الانتقال من بلدها، وليس له طلب ما أنفقه لكي يُطلِّقها

السؤال

شاب متدين، ومتعلم من بلد عربي. خطب فتاة عربية تعيش في ألمانيا، وكتب كتابه. الاتفاق كان مع أهل البنت على أن يتزوجا، ويعيشا في ألمانيا.
أهل البنت استأجروا بيتا، وأنشؤوا مكتب سفريات لابنتهم. جاء الشاب إلى ألمانيا، وبعد فترة لم تعجبه الحياة في ألمانيا، فرجع إلى لبنان، وطلب من خطيبته الانتقال إلى لبنان، ولكنها رفضت، وطالبته بالطلاق. الآن الشاب يطالب أهل البنت أن يرجعوا له كل خسائره، كثمن السفر إلى المانيا، وزكاة ذهب خطيبته، وكل ما دفع أثناء خروجهم معا، كثمن الوقود، والأكل في المطاعم.
هل هذه الطلبات مشروعة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر من أنه قد حصل العقد الشرعي، فقد أصبحت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. فإن تم الاتفاق بين الطرفين قبل الزواج على أن لا ينتقل بها من البلد الذي تقيم فيه، فإن الواجب عليه أن يفي لها بهذا الشرط؛ لأن مثل هذه الشروط التي للزوجة مصلحة فيها، ولا تنافي مقتضى العقد. يجب على الزوج الوفاء بها، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى: 1357.

وعليه، فإما أن يمسكها بمعروف، أو أن يفارقها بإحسان كما أمر المولى تبارك وتعالى.

ولا يجوز له أن يطلب منها مالاً حتى يطلقها سواء كان هذا المال متعلقا بشيء أنفقه عليها، أم غير ذلك، قال الله عز وجل: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}.

قال ابن كثير في تفسيره: أي: لا تُضارّوهن في العِشرة؛ لتترك لك ما أصدقتها، أو بعضه، أو حقًا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها، والاضطهاد. انتهى.

وننصح بالسعي في الصلح - ما أمكن - حتى تتم المحافظة على العصمة الزوجية، وعدم حدوث الطلاق، فالصلح خير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني