حكم راتب وعمل من أعان شخصا يغش الناس جاهلا بقصده

0 203

السؤال

عملت عند أحد الأشخاص في تعبئة أوعية الدهانات، فأمرني في فترة من الفترات أن أفرغ ما في الأوعية القديمة من الدهان القديم وأملأها في أوعية جديدة، وأنا لا أعلم مراده من ذلك، فاتضح لي بعد فترة أنه يخادع الناس في ذلك، فيبيع هذه الأوعية على أن الذي فيها جديد، ويكتب عليها اسمه، فلما علمت ذاك توقفت عن العمل عنده. فهل ما اكتسبته من مال في فترة العمل المذكورة حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما اكتسبته من عملك مع هذا الرجل خلال هذه المدة حلال -إن شاء الله تعالى-، ولا تأثير لغشه, أو تدليسه في عمله على حلية ما اكتسبته، طالما أنك لم تكن شريكه وأنت تعلم, وراجع الفتويين التاليتين: 57245، 51059.

وأيضا لا إثم عليك فيما فعلت من إفراغ الأوعية القديمة في الجديدة لعدم علمك بقصده السيئ من ذلك، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (الأحزاب: 5).

قال المناوي: قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة