الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمال المكتسب من طريق حرام كان جاهلا بحرمته

السؤال

ماحكم المال المتحصل عليه من عمل غير جائز قبل العلم بحرمة ذلك العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المتحصل من عمل غير جائز قبل العلم بحرمة ذلك العمل لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قد أخذ عن طريق الغصب أو السرقة، فإن كان يمكن رد هذا المال إلى أصحابه ولو بطريق غير مباشر وجب ذلك، وإن لم يمكن رده إليهم تصدق به عنهم.

الثانية: أن يكون قد اخذ بطريقة محرمة برضا المأخوذ منه، وآخذه لا يعلم بحرمة ذلك، مثل من يضع ماله في البنك الربوي، ويأخذ عليه فوائد وهو يجهل أن الفائدة الربوية حرام، أو من يتكسب بالموسيقى وهو لا يعلم حرمتها، ونحو ذلك من طرق الكسب المحرمة التي لا يعلم صاحبها تحريمها، فإذا علم بالتحريم فقيل لا يلزمه التخلص مما حصله من مال، لأنه كان جاهلا بالحكم، فيشمله قول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275). وعليه أن ينتهي عن ذلك في المستقبل، وأكثر أهل الم على أن الآية خاصة بمن كان كافرا أو نشأ في بادية بعيدة أما من كان في مكان يتواجد فيه العلماء وطلبة العلم فهو غير مشمول ، ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط ، وراجع الفتوى رقم: 32762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني