حكم إعادة الفريضة مع جماعة ثانية

0 263

السؤال

صلينا جماعة في مسجد وأمتنا إحدى الطالبات, وكانت الصلاة صلاة عصر, وذلك بعد أن انتهينا من أحد الدروس, وبعد صلاتنا أقام الإمام الراتب الصلاة, فصليت خلفه؛ لأنا كنا نسمع النداء من القاعة فصليت بنية النافلة مع أن الوقت وقت عصر, فما الحكم؟ وهل ذلك جائز؟
وقد شرعت مرة في صلاة نافلة قبل الظهر, وفي الركعة الثانية شرع الإمام في صلاة الظهر فأسرعت في النافلة حتى أدرك الصلاة مع الإمام, فنهتني إحدى الأخوات عن أن أكمل مع الإمام, فلم أفهم قصدها, فأريد أدلة ونصوصا من أجل المادة العلمية- بارك الله فيكم - فأنا طالبة علم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما إعادتك الجماعة بعد أن صليت في جماعة فهي محل خلاف بين العلماء، وفي المسألة أربعة أوجه للشافعية، قال النووي - رحمه الله -: إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه: (الصحيح) منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها للحديث المذكور, والحديث السابق في المسألة قبلها: "من يتصدق على هذا" وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة, (والثاني): لا يستحب لحصول الجماعة, قالوا: فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه, ولا يكره غيرهما (والثالث): يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر, و(الرابع): إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع, أو الجمع أكثر, أو المكان أشرف, استحب الإعادة, وإلا فلا, والمذهب استحباب الإعادة مطلقا. انتهى.

وإذا علمت هذا فالمفتى به عندنا أن إعادة الجماعة لا تستحب إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك، وانظري الفتوى رقم: 66806 وما فيها من إحالات.

وأما من شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة فقد بينا خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 41914، وما فعلته من التجوز وإتمام النافلة خفيفة قد قال به كثير من أهل العلم كما تجدينه في تلك الفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة