حكم إقامة المرأة في بيت أختها مع وجود زوج الأخت

0 253

السؤال

أقيم خارج بلدي ومعي زوجتي وابني, واختلفنا فطلبت مني العودة إلى بلدنا, فأقسمت بالطلاق أني سوف أعيدها إلى بلدنا, وفعلا فعلت, وكان ابني مصابا في رجله, وعند وصولها إلى المطار استقبلها أخوها, وذهبت معه إلى بيته, فرفضت ذهابها إلى بيت أخيها, فقالت لي: إنها تريد الاطمئنان على رجل الولد, فوافقت رغما عني, وبعد ذلك اتصلت بها في نفس اليوم - وقد قال لها الطبيب: إن إصابة الولد كدمة, وأعطاها موعدا لمراجعته بعد عدة أيام - فقلت لها: (اذهبي غدا إلى بيت أمك؛ لتقيمي معها) فرفضت, علما أنه يوجد في مدينتهم أطباء وخدمات كثيرة, وظلت عند أخيها مدة أسبوع دون موافقتي, وبعد ذلك ذهبت إلى مدينتها, وأقامت عند أختها - دون موافقتي أيضا - علما أن بيت أختها كبير, ولكن ليس فيه استقلالية في دورات المياه, وليس عندنا بيت جاهز, فشقتها غير مكتملة, فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل بطلبي منها ذلك أكون ظالما لها؟ فأنا لا أحب أن تبيت خارج بيت أمها, وإن كان لنا بيت فلم أكن لأوافق على المبيت خارجه, وهل معصيتها لأوامري تعد نشوزا؟ وما حكم إقامتها في بيت أختها في وجود زوج الأخت برضاي أو دون رضاي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على زوجتك أن تطيعك في السكن مع أمها - ما لم يكن عليها ضرر - وانظر الفتوى رقم: 50770.

وإذا لم تطعك زوجتك في ذلك دون عذر فهي ناشز، وأما عن إقامتها في بيت أختها مع وجود زوج الأخت فجائزة إذا روعيت الضوابط الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 24203.

 وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين التفاهم, والتغافل عن الزلات, ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى