موقف المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ويريد أن يذهب بها إلى دار الإفتاء

0 236

السؤال

تزوجت منذ 3 سنوات, ولدي طفل, وزوجي طلقني 3 مرات, كل مرة في وجود شهود, وعلى أسباب تافهة, ولا أدري ماذا سأفعل, وهو يطلب مني أن نذهب إلى دار الإفتاء, وأنا لا أعلم هل الطلاق يجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك طلقك ثلاثا فقد بنت منه بينونة كبرى, ولا سبيل له إليك, إلا إذا تزوجت زوجا غيره – زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنك, وتنقضي عدتك منه.

لكن إذا عرضت المسألة على المحكمة الشرعية, أو على أهل العلم الموثوقين, فأفتوا بعدم وقوع بعض الطلقات فله رجعتك قبل انقضاء عدتك.

واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج, لكن إذا أنكر الزوج الطلاق, وكانت المرأة متيقنة من وقوع ثلاث طلقات, فلا يحل لها تمكينه من نفسها, وعليها أن تفتدي منه, وتتخلص منه بالخلع, أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالحوسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها, وليس لها بينة, وزوجها ينكر ذلك, قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه, قد سمعته طلقها ثلاثا, فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه, وتفتدي بمالها.

فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين بدار الإفتاء أو غيرها, وتراجع الفتوى رقم: 12963 لأحكام الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة