حكم من قال لزوجته: لن أمسّك إلا بعد سبع سنين

0 230

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته وهو غاضب: (لن أمسك إلا بعد سبع سنين) فهل يعد ظهارا؟ وهل عليه كفارة قبل أن يمس زوجته؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الرجل لزوجته: " لن أمسك إلا بعد سبع سنين" ليس ظهارا, ولا يترتب عليه شيء.

فإذا جامع امرأته لم تلزمه كفارة ولا غيرها، فهو مجرد وعد وليس بيمين.

واعلمي أنه لا يجوز للزوج ترك جماع زوجته مدة طويلة بغير عذر، بل يجب عليه أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها, كما بيناه في الفتوى رقم: 197381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة