حكم الكذب لتفادي وقوع الشر بين شخصين

0 200

السؤال

ما حكم الكذب في هذه الحالة؟ اتفقت مع رجل ليصلح لي سيارة بمبلغ 180دينارا في البداية، ولكن زاد مبلغ التصليح 300 دينار، وذلك لحدوث عطل جديد في السيارة، وأخي الكبير لم يوافق على هذه الزيادة، وقال التصليح بـ 180 ـ المبلغ الأول ـ وإن زادت أعطال السيارة، وأنا أعلم أن أخي مهما كلمته ونصحته لن يقتنع، وتعامله مع البائعين في العادة فيه جفاء مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة، فلم أرد أن ألزم المصلح بنقص ماله مكرها، وكذلك المال الذي نوفره مال حرام؛ لأنه من حق هذا العامل الذي كان واضحا معنا منذ البداية، مما دعاني للكذب أنا والعامل على أخي بالقول إن السيارة تم تصليحها بـ 180، والصحيح أنني أعطيت العامل مبلغ 300 ولم نبلغ أخي الكبير بهذه الحركة لداع وجيه، وهو حدوث مشكلة كبيره بين أخي والعامل، لأن أخي يعامل البائعين بقسوة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعيار الشرعي لإباحة الكذب هو: أن كل مقصود محمود تعين الكذب وسيلة لتحصيله فلم يتسن إلا بذلك جاز لأجل تحصيله الكذب، وما أمكن تحصيله بالصدق فالكذب باق على أصل تحريمه، ومن المقاصد المحمودة تفادي وقوع الشر بين الناس، كما بينا في الفتوى رقم:136221.

وبناء على هذا، فإذا كان تفادي الشر من هذا الأخ لم يتسن إلا بإخباره بخلاف الواقع فنرجو أن لا يكون عليكما إثم، وبالجملة فلتستغفرا الله تعالى، فإن التوبة ترياق لكل ذنب وكفارة لكل خطيئة، والعبد مأمور بتجديد التوبة مما يعلم ومما لا يعلم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة