حكم ركوب المرأة السيارة مع أجنبي للسفر وحدهما

0 233

السؤال

كنت قد سألتكم من قبل ولم تصلني ‏الإجابة:‏
شاب يسأل: هناك زوجة رجل قريب ‏لي، وصديق في نفس الوقت, يريد أن ‏يجعلني أوصلها لعملها يوم الجمعة، ‏حيث إنني أذهب إلى نفس المكان ‏بسيارتي الخاصة لوحدي، ويوم ‏الجمعة لا توجد مواصلات لتلك البلدة ‏التي تبعد عنا مسافة 90 كيلومتر ‏تقريبا.‏
هل أقبل بذلك على أن تكون هي وأنا ‏في السفر, وهل يعتبر ذلك استثناء, ‏أم لا يجوز مهما كان السبب؟
جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسفر المرأة دون محرم لا يجوز؛ ففي حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.

قال النووي: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، لرواية ابن عباس المطلقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

وراجع الفتوى رقم: 101451
كما أن ركوب المرأة مع الرجل بمفردهما في السيارة له حكم الخلوة، كما بيناه في الفتوى رقم: 1079.

وعليه، فلا يجوز لك إجابة هذا الرجل إلى ما يريده؛ لما فيه من سفر المرأة بغير محرم، وخلوتها برجل أجنبي، ولا ريب في تحريم الخلوة بالأجنبية إلا عند الضرورة كمن وجد امرأة منقطعة في الصحراء وخاف عليها الضيعة؛ وانظر الفتوى ر قم: 60438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة